نصاب الشهادة ( و ) لو صاموا ( بقول عدل ) حيث يجوز وغم هلال الفطر ( لا ) يحل على المذهب خلافا لمحمد كذا ذكره المصنف لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقا .
وفي الزيلعي الأشبه إن عم حل وإلا لا ( و ) هلال ( الأضحى ) وبقية الأشهر التسعة ( كالفطر على المدهب )