حل في الأصح حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزيه لأنها في محلها فلا يتغير حكمها بقصده ( ومسه ) مستدرك بما بعده وهو وما قبله ساقط من نسخ الشرح وكأنه لأنه ذكره في الحيض .
( و ) يحرم به ( طواف ) لوجوب الطهارة فيه ( و ) يحرم ( به ) أي بالأكبر ( وبالأصغر ) مس مصحف أي ما فيه آية كدرهم وجدار وهل مس نحو التوراة كذلك ظاهر كلامهم لا ( إلا بغلاف متجاف ) غير مشرز