! < وليوفوا نذورهم > ! فدخله الخصوص كالنذر بمعصية فلم يبق قطعيا ( وقيل ) قائله الأكمل وغيره واعتمده الشرنبلالي لكن تعقبه سعدي بالفرق بأن المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر بخلاف الفائتة ( هو فرض على الأظهر ) كالكفارات يعني عملا لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي كما بسطه خسرو ( ونفل كغيرهما ) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع .