كما في الفتح لأنه لا بد لها منه فصار كالشرب فأجرة الحمام عليه .
ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة الشعث والتفث قال شيخنا الظاهر لا يلزمه .
( ويحرم ب ) الحدث ( الأكبر دخول مسجد ) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة ذكره المصنف وغيره في الحيض وقبيل الوتر لكن في وقف القنية المدرسة إذا لم يمنع أهلها الناس من الصلاة فيها فهي مسجد ( ولو للعبور ) خلافا للشافعي ( إلا لضرورة ) حيث لا يمكنه غيره .