المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لتساويهما كيلا ووزنا ( ودفع القيمة ) أي الدراهم ( أفضل من دفع العين على المذهب ) المفتى به . جوهرة و بحر عن الظهيرية وهذا في السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لا يخفى