وهو الصحيح .
بحر عن البدائع معللا بأن الأمر بأدائها مطلق الزكاة على قول كما مر ولو مات فأداها وارثه جاز ( وقيل مضيفا في يوم الفطر عينا ) فبعده يكون قضاء واختاره الكمال في تحريره ورجحه في تنوير البصائر ( على كل ) حر ( مسلم ) ولو صغيرا مجنونا