هو الصحيح كما في غرر الأذكار وغيره .
وفي الخانية لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعا ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض ( و ) لأجل ( إحرام و ) في جبل ( عرفة ) بعد الزوال .