وللمودع صرف وديعة مات ربها ولا وارث لنفسه أو غيره من المصارف .
دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلا إذا تحمل حصته باقيهم وتصح الكفالة بها ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الأحد باطلا وهذا يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلم