فروع تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشر ويسقطان بهلاك الخارج والخراج على الغاصب إن زرعها وكان جاحدا ولا بينة بها .
والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يده .
ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ولو بعده فعلى البائع