المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار فروع تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشر ويسقطان بهلاك الخارج والخراج على الغاصب إن زرعها وكان جاحدا ولا بينة بها . والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يده . ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ولو بعده فعلى البائع