المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( و ) يجب ( نصفه في مسقي غرب ) أي دلو كبير ( ودالية ) أي دولاب لكثرة المؤنة وفي كتب الشافعية أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه ولو سقى سيحا وبآلة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه ( بلا رفع مؤن ) أي كلف ( الزرع ) وبلا إخراج البذر