أما به فيحال عليه .
( كما ) لا غسل ( لو أتى عذراء ولم يزل عذرتها ) بضم فسكون البكارة فإنها تمنع التقاء الختانين إلا إذا حبلت لإنزالها وتعيد ما صلت قبل الغسل كذا قالوا وفيه نظر لأن خروج منيها من فرجها الداخل شرط لوجوب الغسل على المفتى به ولم يوجد .
قاله الحلبي .
( ويجب ) أي يفرض ( على الأحياء ) المسلمين ( كفاية ) إجماعا ( أن يغسلوا ) بالتخفيف ( الميت ) المسلم إلا الخنثى المشكل فييمم ( كما يجب على من أسلم جنبا أو حائضا ) أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح كما في الشرنبلالية عن البرهان وعلله ابن الكمال ببقاء الحدث الحكمي