المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار $ باب العشر $ ( يجب ) العشر ( في عسل ) وإن قل ( أرض غير الخراج ) ولو غير عشرية كجبل ومفازة بخلاف الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج ( وكذا ) يجب العشر ( في ثمرة جبل أو مفازة إن حماه الإمام ) لأنه مال مقصود لا إن