المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار خرج الدار لا المفازة لدخولهما بالأولى ( خمس ) مخففا أي أخذ خمسه لحديث وفي الركاز الخمس وهو يعم المعدن كما مر ( وباقيه لمالكها إن ملكت وإلا )