لاشتباه الخط حتى لو أتى بها على خلاف اسم ذلك العاشر وحلف صدق وعدت عدما ولو ظهر كذبه بعد سنين أخذت منه ( إلا في السوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من البلد ) لأنها بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة فكان الأخذ فيها للإمام فيكون هو الزكاة والأول ينقلب نفلا ويأخذها منه بقوله لقول عمر لا تنبشوا على الناس متاعهم لكنه إذا اتهم ( وكل ما صدق فيه مسلم ) مما مر ( صدق في ذمي ) لأن لهم ما لنا ( إلا في قوله أديت ) أنا ( إلى الفقير ) لعدم ولاية ذلك