( ملفوفة بخرقة إن وجد لذة ) الجماع ( وجب ) الغسل ( وإلا لا ) على الأصح والأحوط الوجوب ( و ) عند ( انقطاع حيض ونفاس ) هذا وما قبله من إضافة الحكم إلى الشرط أي يجب عنده لا به بل بوجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل كما مر ( لا ) عند ( مذي أو ودي ) بل الوضوء منه ومن البول جميعا على الظاهر