المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار القبض في الأصح ومثله ما لو ورث دينا على رجل ( و ) عند قبض ( مائتين مع حولان الحول بعده ) أي بعد القبض ( من ) دين ضعيف وهو ( بدل غير مال ) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع إلا إذا كان عنده يضم إلى الدين الضعيف