وهي مسألة الكسور ( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب عشه ) منهما ( يقوم ) كالعروض ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل .
وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا .
( واختلف في ) الغش ( المساوي والمختار لزومها احتياطا )