والأظهر الجواز وكذا لو عجل خراج رأسه وتمامه في النهر ( وإن ) وصلية ( أيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد و ) ذلك لأن ( المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه ) لا بعده ولو غرس في أرض الخراج كرما فما لم يتم الكرم كان عليه خراج الزرع .
مجمع الفتاوى .
( ولا شيء في مال صبي تغلبي ) بفتح اللام وتكسر نسبة لبني تغلب بكسرها قوم من نصارى العرب ( وعلى المرأة ما على الرجل منهم ) لأن الصلح وقع منهم كذلك .
( ويؤخذ ) في زكاة السائمة ( الوسط ) لا الهرم ولا الكرائم ( ولا تؤخذ من تركته بغير وصية ) لفقد شرطها وهو النية ( وإن أوصى بها اعتبر من الثلث ) إلا أن يجيز الورثة ( وحولها ) أي الزكاة ( قمري ) بحر عن القنية