المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لأن الكلام في حشفة وسبيلين محققين ( و ) عند ( رؤية مستيقظ ) خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي منيا أو مذيا ( وإن لم يتذكر الاحتلام ) إلا إذا علم أنه مذي أو شك أو ودي أو كان ذكره منتشرا قبيل النوم فلا غسل