أو قتل الأب ابنه لا تسقط الشهادة ( ولم يرتث ) فلو ارتث غسل كما سيجيء ( وكذا ) يكون شهيدا ( لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو ) تسببا أو ( بغير آلة جارحة ) فإن مقتولهم شهيد بأي آلة قتلوه لأن الأصل فيه شهداء أحد ولم يكن كلهم قتيل سلاح ( أو وجد جريحا ميتا في معركتهم ) المراد بالجراحة علامة القتل كخروج الدم من