فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران ومولى العبد أولى من ابنه الحر لبقاء ملكه والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه ( وله ) أي للولي