لأنه كالمدرك ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا ( بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الأعناق ) .
وما في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال شاذ .
نهر ( فلو جاء ) المسبوق ( بعد تكبيرة الإمام لرابعة فاتته الصلاة ) لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام .
وعند أبي يوسف يدخل لبقاء التحريمة فإذا سلم الإمام كبر ثلاثا كما في الحاضر وعليه الفتوى ذكره الحلبي وغيره .