ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ( والصلاة عليه ) صفتها ( فرض كفاية ) بالإجماع فيكفر منكرها لأنه أنكر الإجماع .
قنية ( كدفنه ) وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية .
( وشرطها ) ستة ( إسلام الميت وطهارته ) ما لم يهل عليه التراب فيصلى على قبره بلا غسل وإن صلي عليه أو لا استحسانا .