أي يكره تحريما ( ولا يقص ظفره ) إلا المكسور ( ولا شعره ) ولا يختن ولا بأس بجعل القطن على وجهه وفي مخارقه كدبر وقبل وأذن وفم ويوضع يداه في جانبيه لا على صدره لأنه من عمل الكفار .
ابن ملك ( ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح ) منية .
وقالت الأئمة الثلاثة يجوز لأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما .
قلنا هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي مع أن بعض الصحابة أنكر عليه .
شرح المجمع للعيني ( وهي لا تمنع من ذلك )