المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( ويلقن ) ندبا وقيل وجوبا ( بذكر الشهادتين ) لأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ( عنده ) قبل الغرغرة . واختلف في قبول توبة اليأس والمختار قبول توبته لا إيمانه والفرق في البزازية وغيرها