بل يندب هو الأصح قاله الكمال وعلله بالحرج فسقط الإشكال .
وفي المسعودي إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا ( وكفى بل أصل ضفيرتها ) أي شعر المرأة المضفور للحرج أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقا ولو لم يبتل أصلها يجب نقضها مطلقا هو الصحيح ولو ضرها غسل رأسها تركته وقيل تمسحه