وفي القنية صلاة العيد في القرى تكره تحريما أي لأنه اشتغال بما لا يصح لأن المصر شرط الصحة ( وتقدم ) صلاتها ( على صلاة الجنازة إذا اجتمعا ) لأنه واجب عينا والجنازة كفاية ( و ) تقدم ( صلاة الجنازة على الخطبة ) وعلى سنة المغرب وغيرها والعيد على الكسوف لكن في البحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة وأقره المصنف كأنه إلحاق لها بالصلاة لكن في آخر أحكام دين الأشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته فتأمل .