لكن في السراج أنه عند محمد لم يصر مدركا له ( وينوي جمعة لا ظهرا ) اتفاقا فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره .
نهر بحثا ( إذا خرج الإمام ) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود .
شرح المجمع ( فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها ) وإن كان فيها ذكر الظلمة في الأصح ( خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية ) فإنها لا تكره .
سراج وغيره .
لضرورة صحة الجمعة وإلا لا ولو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم