وأجير ويسقط من الأجر بحسابه ولو بعيدا وإلا لا ولو أذن له مولاه وجبت وقيل يخير .
جوهرة .
ورجح في البحر التخيير .
( وذكورة ) محققة .
( وبلوغ وعقل ) ذكره الزيلعي وغيره وليسا خاصين .
( ووجود بصر ) فتجب على الأعور ( قدرته على المشي ) جزم في البحر بأن سلامة أحدهما له كاف في الوجوب لكن قال الشمني وغيره لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها .
( وعدم حبس .
و ) عدم ( خوف .
و ) وعدم ( مطر شديد ) ووحل وثلج ونحوهما ( وفاقدها ) أي هذه الشروط