( و ) الثالث ( وقت الظهر فتبطل ) الجمعة ( بخروجه ) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على المذهب لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح .
( و ) الرابع ( الخطبة فيه ) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح .
( و ) الخامس ( كونها قبلها ) لأن شرط الشيء سابق عليه ( بحضرة جماعة تنعقد ) الجمعة ( بهم ولو ) كانوا ( صما أو نياما فلو خطب وحده لم يجز على الأصح ) كما في البحر عن الظهيرية