على المذهب وعليه الفتوى .
شرح المجمع للعيني وإمامة فتح القدير دفعا للحرج وعلى المرجوح فالجمعة لمن سبق تحريمة وتفسد بالمعية والاشتباه فيصلي بعدما آخر ظهر وكل ذلك خلاف المذهب فلا يعول عليه كما حرره في البحر .
وفي مجمع الأنهر معزيا للمطلب والأحوط نية آخر ظهر أدركت وقته