جاز ) لأن تفويض أمر العامة إليهم إذن بذلك دلالة فلقاضي القضاة بالشام أن يقيمها وأن يولي الخطباء بلا إذن صريح ولا تقرير الباشا وقالوا يقيمها أمير البلد ثم الشرطي ثم القاضي ثم من ولاه قاضي القضاة ( ونصب العامة ) الخطيب ( غير معتبر مع وجود من ذكر أما مع عدمهم فيجوز ) للضرورة