والمسافر ركعتين ولذا عدل المصنف عن قولهم قصر لأن الركعتين ليستا قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرضه والإكمال ليس رخصة في حقه بل إساءة .
قلت وفي شروح البخاري أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين سفرا وحضرا إلا المغرب فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واطمأن بالمدينة زيدت إلا الفجر لطول القراءة فيها والمغرب لأنها وتر النهار فلما استقر فرض الرباعية خفف فيها في السفر عند نزول قوله تعالى ! < فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة > ! النساء 101 وكان قصرها في السنة الرابعة من الهجرة وبهذا تجتمع الأدلة ا ه كلامهم فليحفظ ( ولو ) كان ( عاصيا بسفره ) لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية ( حتى يدخل موضع مقامه ) إن سار مدة السفر وإلا فيتم بمجرد نية العود لعدم استحكام