( سجد أخرى ) ولو لم يسجد أولا كفته واحدة لأن الصلاتية أقوى من غيرها فتستتبع غيرها وإن اختلف المجلس ولو لم يسجد في الصلاة سقطتا في الأصح وأثم كما مر ( ولو كررها في مجلسين تكررت وفي مجلس ) واحد ( لا ) تتكرر بل كفته واحدة وفعلها بعد الأولى .
قنية .
وفي البحر التأخير أحوط والأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرج