المطبق ) فلا تجب بتلاوته لعدم أهليته ولو قصر جنونه فكان يوما وليلة أو أقل تلزمه تلا أو سمع وإن أكثر لا تلزمه .
بل تلزم من سمعه على ما حرره منلا خسرو لكن جزم الشرنبلالي باختلاف الرواية ونقل الوجوب بالسماع من المجنون عن الفتاوي الصغرى والجوهرة .
قلت وبه جزم القهستاني ( لا ) تجب ( بسماعه من الصدى والطير )