أو إنسان فإنه يلزمه ذلك على المختار ( كيف شاء ) على المذهب لأن المرض أسقط عنه الأركان فالهيئات أولى .
وقال زفر كالمتشهد قيل وبه يفتى ( بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام ) ولو متكئا على عصا أو حائط ( قام ) لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل ( وإن تعذرا ) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف