ساهيا لا يبطل لأنه دعاء من وجه ( بخلاف ما لو سلم على ظن ) أن فرض الظهر ركعتان بأن ظن ( أنه مسافر أو أنها الجمعة أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن فرض الظهر ركعتان أو كان في صلاة العشاء فظن أنها التراويح فسلم ) أو سلم ذاكرا أن عليه ركنا حيث تبطل لأنه سلام عمد .
وقيل لا تبطل حتى يقصد به خطاب آدمي ( والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء ) والمختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة كما في جمعة البحر وأقره المصنف وبه جزم في الدرر .
( وإذا شك ) في صلاته ( من لم يكن ذلك ) أي الشك ( عادة له ) وقيل من لم يشك في صلاة قط بعد بلوغه