يعيد السورة أيضا ( وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن ) وقيل بحرف .
وفي الزيلعي الأصح وجوبه باللهم صل على محمد ( والجهر فيما يخافت فيه ) للإمام ( وعكسه ) لكل مصل في الأصح والأصح تقديره ( بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين .
وقيل ) قائله قاضيخان يجب السهو ( بهما ) أي بالجهر والمخافتة ( مطلقا ) أي قل أو كثر