( وإذا أمن فوت الوقت تطوع ) ما شاء ( قبل الفرض وإلا لا ) بل يحرم التطوع لتفويته الفرض ( ويأتي بالسنة ) مطلقا ( ولو صلى منفردا على الأصح ) لكونها مكملات وأما في حقه عليه الصلاة والسلام فلزيادة الدرجات ثم قول الدرر وإن فاتته الجماعة مشكل بما مر فتدبر .
( ولو اقتدى بإمام راكع فوقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك ) المؤتم ( الركعة ) لأن المشاركة في جزء من الركن شرط ولم توجد فيكون مسبوقا