المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لا بعده في الأصح ) لورود الخبر بقضائها في الوقت المهمل بخلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ( بخلاف سنة الظهر ) وكذا الجمعة ( فإنه ) إن خاف فوت ركعة ( يتركها ) ويقتدي ( ثم يأتي بها ) على أنها سنة ( في وقته ) أي الظهر ( قبل شفعه ) عند محمد