وفي المضمرات لو اقتدى فيه لأساء ( وإذا خاف فوت ) ركعتي ( الفجر لاشتغاله بسنتها تركها ) لكون الجماعة أكمل ( وإلا ) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب .
وقيل التشهد واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر لكن ضعفه في النهر ( لا ) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة .