المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار هو الأصح غاية ( ويقتدي بالإمام ) وهذا ( إن لم يقيد الركعة الأولى بسجدة أو قيدها ) بها ( في غير رباعية أو فيها و ) لكن ( ضم إليها ) ركعة ( أخرى ) وجوبا ثم يأثم إحرازا للنفل والجماعة ( وإن صلى ثلاثا منها ) أي الرباعية