وقيل تسقط ( وكذا كل عمل ينافي التحريمة على الأصح ) قنية .
وفي الخلاصة لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها وبلقمة أو شربة لا تبطل ولو جيء بطعام إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن إلا إذا خاف فوت الوقت ولو أخرها لآخر الوقت لا تكون سنة وقيل تكون .
فروع الإسفار بسنة الفجر أفضل وقيل لا .