( بشافعي ) مثلا ( لم يفصله بسلام ) لا إن فصله ( على الأصح ) فيهما للاتحاد وإن اختلف الاعتقاد ( و ) لذا ( ينوي الوتر لا الوتر الواجب كما في العيدين ) للاختلاف ( ويأتي المأموم بقنوت الوتر ) ولو بشافعي يقنت بعد الركوع