ويباح قطعها لنحو قتل حية وند دابة وفور قدر وضياع ما قيمته درهم له أو لغيره .
ويستحب لمدافعة الأخبثين وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت وقت أو جماعة .
ويجب لأغاثة ملهوف وغريق وحريق لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة