المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( و ) كره تنزيها ( عد الآي والسور والتسبيح باليد في الصلاة مطلقا ) ولو نفلا . أما خارجها فلا يكره كعده بقلبه أو بغمزه أنامله وعليه يحمل ما جاء من صلاة التسبيح . $ فرع لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء $ كما بسط في البحر .