فحرام ( وتثليث المسح بماء جديد ) أما بماء واحد فمندوب أو مسنون .
ومن منهياته التوضؤ بفضل ماء المرأة وفي موضع نجس لأن لماء الوضوء حرمة أو في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك وإلقاء النخامة والامتخاط في الماء .