فلا اشتباه في نفي الكراهة ( وانفراد الإمام على الدكان ) للنهي وقدر الارتفاع بذراع ولا بأس بما دونه وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأوجه .
ذكره الكمال وغيره ( وكره عكسه ) في الأصح وهذا كله ( عند عدم العذر ) كجمعة وعيد فلو قاموا على الرفوف والإمام على الأرض أو في