للنهي ( وعقص شعره ) للنهي عن كفه ولو بجمعه أو إدخال أطرافه في أصوله قبل الصلاة أما فيها فيفسد ( وقلب الحصى ) للنهي ( إلا لسجوده ) التام فيرخص ( مرة ) وتركها أولى ( وفرقعة الأصابع ) وتشبيكها ولو منتظرا لصلاة أو ماشيا إليها للنهي ولا يكره خارجها لحاجة ( والتخصر ) وضع