وهل يشترط في المفسد الاختبار في الخبازية نعم .
وقال الحلبي لا فإن من دفع أو جذبته الدابة خطوات أو وضع عليها أو أخرج من مكان الصلاة أو مص ثديها ثلاثا أو مرة ونزل لبنها أو مسها بشهوة أو قبلها بدونها فسدت لا لو قبلته ولم يشتهها والفرق أن في تقبيله معنى الجماع .